يكتسب الحكم الصفة القطعية ويكون نهائيا في حق الطرفين أو أحدهما في الأحوال الآتية:
1- إذا انتهت مدة الاعتراض ولم تقدم اللائحة الاعتراضية.
2- اذا كتب من له حق الإعتراض مذكرة بتنازله عن طلب الاستئناف.
3- إذا حكمت محكمة الاستئناف يتأييد الحكم المدقق دون مرافعة.
4-إذا نظرت محكمة الإستئناف في القضية مرافعة وحكمت فيها.
5- إذا حكم للخصم بكل طلباته.
6-إذا لم يحكم على الخصم بشيء
7-إذا كان الحكم نتيجة صلح أو اتفاق بين الطرفين.
8- الدعاوى المالية التي لاتزيد قيمتها عن 50 ألف ريال.
9-إذا مضى ستون يوما ولم يراجع المستأنف محكمة الإستئناف ويطلب السير في القضية.
10-اذا حضر المستأنف الى محكمة الاسئناف وحددت موعدا للجلسة ثم غاب عنها أو عن أي جلسة لاحقة.
11-اذا حكمت المحكمة العليا في القضية بعد نقضها للمرة الثانية.
تنبية:
بعض الحالات معلق العمل بها لحين مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات.